كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهَا مِنْهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ، أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ وَعِنْدَ غَيْبَتِهِ يَبْعَثُ الْحَاكِمُ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ إلَخْ. اهـ.
وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ خَلَاصِ حَقِّهَا فِي الْحَاضِرِ بِالْحَاكِمِ بِأَنْ يُلْزِمَهُ بِالْحَبْسِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْغَائِبِ يَبْعَثُ الْحَاكِمُ إلَى بَلَدِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَالِهِ) سَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِالْحَاكِمِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَمَكُّنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَجَّزَهُ) أَيْ: الْحَاكِمُ عَنْهُ أَيْ: الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ ذَكَرْته فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَوَّاهُ إلَى، وَالْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي الْأُمِّ بِأَنَّهُ إلَخْ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا دَامَ مُوسِرًا إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ غَيْبَةَ مَالِهِ فِي مَرْحَلَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فِي مَرْحَلَتَيْنِ أَيْ عَنْ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ مُقِيمٌ بِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَجَزْمُ شَيْخِنَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فَسْخَ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ ذَكَرْته فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا فَسْخَ بِغَيْبَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ سم.
(قَوْلُهُ: مَنْ جَهِلَ) أَيْ: وَاحْتُمِلَ أَنَّ مَالَهُ مَعَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ إلَخْ) فَلَوْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ جَازَ لَهَا ذَلِكَ إذَا لَمْ تَعْلَمْ زَوَالَهُ وَجَازَ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُلِمَ اسْتِنَادُهَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا إنَّمَا شَهِدَتْ بِذَلِكَ مُعْتَمِدَةً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِ شَيْءٍ لَهُ وَكَمَا يَقْبَلُهَا الْقَاضِي مَعَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِلْبَيِّنَةِ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَنِدِ لِلِاسْتِصْحَابِ. اهـ. ع ش.
وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرَتْهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ ذَكَرَتْ الْبَيِّنَةُ الِاسْتِصْحَابَ تَقْوِيَةً لِعِلْمِهِمْ بِمَا شَهِدُوا بِهِ بِأَنْ جَزَمُوا بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ قَالُوا: شَهِدْنَا بِهِ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي أَيْ: فِي الشَّهَادَاتِ فِي بَحْثِ التَّسَامُعِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(وَلَوْ حَضَرَ وَغَابَ مَالُهُ) وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا بِنَحْوِ اسْتِدَانَةٍ (فَإِنْ كَانَ) مَالُهُ (بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ) فَأَكْثَرَ مِنْ مَحَلِّهِ (فَلَهَا الْفَسْخُ) وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ لِلضَّرَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمُعْسِرِ الْآتِي بِأَنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِهِ الْقُدْرَةُ لِتَيَسُّرِ اقْتِرَاضِهِ فَلَمْ يُنَاسِبْهُ الْإِمْهَالُ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أُحْضِرُهُ، وَأَمْكَنَهُ فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ الْآتِيَةِ أُمْهِلَ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ عَلَى دُونِهَا (فَلَا) فَسْخَ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ (وَيُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ) عَاجِلًا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ هُنَا لِلْخَوْفِ لَمْ يُفْسَخْ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَلَهَا الْفَسْخُ) وَبِالْأَوْلَى إذَا غَابَ هُوَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَزِدْ قُوَّةَ مَا نَقَصَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهَذَا يُعَيِّنُ الْجَزْمَ السَّابِقَ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَأَمَّا عِبَارَةُ الْأُمِّ فَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِمْهَالِ الْآتِي فِي الْمُعْسِرِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَضَرَ وَغَابَ مَالُهُ) وَبِالْأَوْلَى إذَا غَابَ مَعَ مَالِهِ الْمَسَافَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا يُقَالُ: بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ يُمْكِنُهُ إنْفَاقُهَا بِنَحْوِ الِاقْتِرَاضِ فَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْغَائِبُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مُقَصِّرٌ أَيْضًا بِغَيْبَتِهِ مَعَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ مُنْفِقٍ، أَوْ تَرْكِ نَفَقَتِهَا فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَيَنْبَغِي حَمْلُ النَّصِّ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، أَوْ اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ كَذَلِكَ لِيُوَافِقَ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ يُرَادَ بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، أَوْ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ مَعْلُومٌ أَيْ: لَمْ يُعْلَمْ حُضُورُ مَالٍ لَهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلَا يُخَالِفُ الْمَنْقُولَ عَنْ النَّصِّ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ رَدَّ الشَّارِحِ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِ هَذَا، لَكِنَّ الْوَجْهَ الْمُتَعَيِّنَ الْأَخْذُ بِهَذَا وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَيْهِ آخِرًا وَأَثْبَتَ فِي شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَضَرَ وَغَابَ مَالُهُ) أَيْ: أَوْ غَابَ وَلَمْ يَكُنْ مَالُهُ مَعَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَفَرَّقَ الْبَغَوِيّ بَيْنَ غَيْبَتِهِ مُوسِرًا وَغَيْبَةِ مَالِهِ بِأَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ فَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِذَا غَابَ هُوَ مُوسِرًا فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ، وَالتَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا تُفْسَخُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَذَا فِي السَّيِّدِ إلَى بِوَجْهِ مَا قَالَهُ وَقَوْلَهُ: بَلْ هُوَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَهَا الْفَسْخُ) وَبِالْأَوْلَى إذَا غَابَ هُوَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَزِدْ قُوَّةُ مَا نَقَصَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا يُعَيِّنُ الْجَزْمَ السَّابِقَ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَأَمَّا عِبَارَةُ الْأُمِّ فَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مِنْهُ مَا يُوَافِقُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا تُكَلَّفُ الْإِمْهَالَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أُحْضِرُهُ) هُوَ بِصِيغَةِ التَّكَلُّمِ وَقَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ.
(قَوْلُهُ: أُمْهِلَ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَاجِلًا) أَيْ: فَإِنْ أَبَى فُسِخَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَفْسَخْ) مُعْتَمَدٌ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ وَقَدْ يُقَال: هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاقْتِرَاضِ وَنَحْوِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِنُدْرَةِ ذَلِكَ) أَيْ: التَّعَذُّرِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ) لَيْسَ أَصْلًا لِلزَّوْجِ (بِهَا) عَنْهُ، وَسَلَّمَهَا لَهَا (لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ) بَلْ لَهَا الْفَسْخُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لَهُ، وَهُوَ سَلَّمَهَا لَهَا لَزِمَهَا الْقَبُولُ لِانْتِفَاءِ الْمِنَّةِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَبَا الزَّوْجِ، أَوْ جَدَّهُ وَهُوَ تَحْتَ حِجْرِهِ فَيَلْزَمُهَا الْقَبُولُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ تَقْدِيرًا، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مِثْلَهُ وَلَدُ الزَّوْجِ وَسَيِّدُهُ قَالَ: وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا أَعْسَرَ الْأَبُ وَتَبَرَّعَ وَلَدُهُ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْأَوْجَهِ وَفِيمَا بَحَثَهُ فِي الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْفَافُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَكَذَا فِي السَّيِّدِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِمْ الَّتِي نَظَرُوا إلَيْهَا مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ مَا قَالَهُ فِي السَّيِّدِ بِأَنَّ عَلَقَتَهُ بِقِنِّهِ أَتَمُّ مِنْ عَلَقَةِ الْوَلَدِ بِوَالِدِهِ (وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ) الْحَلَالِ اللَّائِقِ، وَكَذَا غَيْرُهُ إذَا أَرَادَ تَحَمُّلَ الْمَشَقَّةِ بِمُبَاشَرَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (كَالْمَالِ) لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي يَوْمٍ مَا يَفِي بِثَلَاثَةٍ، ثُمَّ يُبَطِّلُ ثَلَاثَةً، ثُمَّ يَكْتَسِبُ مَا يَفِي بِهَا فَلَا فَسْخَ إذْ لَا تَشُقُّ الِاسْتِدَانَةُ حِينَئِذٍ فَصَارَ كَالْمُوسِرِ، وَمِثْلُهُ نَحْوُ نَسَّاجٍ يَنْسِجُ فِي الْأُسْبُوعِ ثَوْبًا تَفِي أُجْرَتُهُ بِنَفَقَةِ الْأُسْبُوعِ، وَمَنْ تُجْمَعُ لَهُ أُجْرَةُ الْأُسْبُوعِ فِي يَوْمٍ مِنْهُ وَهِيَ تَفِي بِنَفَقَةِ جَمِيعِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ نَجْعَلَهَا أُسْبُوعًا بِلَا نَفَقَةٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ فِي حُكْمِ وَاجِدِ نَفَقَتِهَا وَيُنْفِقُ مِمَّا اسْتَدَانَهُ لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ.
وَكَذَا قَالُوهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّا مَعَ كَوْنِنَا نُمَكِّنُهَا مِنْ مُطَالَبَتِهِ وَنَأْمُرُهُ بِالِاسْتِدَانَةِ، وَالْإِنْفَاقِ لَا تُفْسَخُ عَلَيْهِ لَوْ امْتَنَعَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ مُوسِرٍ امْتَنَعَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ:
امْتِنَاعُ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَنْهُ كَامْتِنَاعِ الْمُوسِرِ فَلَا فَسْخَ بِهِ، وَلَا أَثَرَ لِعَجْزِهِ إنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَخَرَجَ بِالْحَلَالِ الْحَرَامُ فَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فَلَهَا الْفَسْخُ، وأَمَّا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ: الْكَسْبُ بِنَحْوِ بَيْعِ الْخَمْرِ كَالْعَدَمِ وَبِنَحْوِ صَنْعَةِ آلَةِ لَهْوٍ مُحَرَّمَةٍ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَلَا فَسْخَ لِزَوْجَتِهِ، وَكَذَا مَا يُعْطَاهُ مُنَجِّمٌ وَكَاهِنٌ؛ لِأَنَّهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَهُوَ كَالْهِبَةِ فَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِصَانِعِ مُحَرَّمٍ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِصَانِعِ آنِيَةِ النَّقْدِ وَنَحْوِهَا، وَمَا يُعْطَاهُ نَحْوُ الْمُنَجِّمِ إنَّمَا يُعْطَاهُ أُجْرَةً لَا هِبَةً فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَاهُ (وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ)؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى، أَوْ لَا يَتَعَشَّى حَنِثَ بِأَكْلِهِ زِيَادَةً يَقِينًا عَلَى نِصْفِ عَادَتِهِ أَيْ: حِينَ أَكْلِهِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ نَحْوِ زَمَنٍ، أَوْ مَكَان وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ تَغَدَّى، أَوْ تَعَشَّى، وَهُنَا عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَهِيَ لَا تَقُومُ بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفَ مُدٍّ غَدَاءً وَنِصْفَهُ عَشَاءً فَلَا فَسْخَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَيْسَ أَصْلًا) شَمِلَ الْفَرْعَ، وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ تَحْتَ حِجْرِهِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ فَيَلْزَمُهَا الْقَبُولُ كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَسَيِّدُهُ) أَيْ: لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً قَوِيَّةً عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ بِتَمْلِيكِهِ فَلَيْسَ هَذَا مُتَبَرِّعًا عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ كَمَا يُتَوَهَّمُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ اللَّائِقِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ نَحْوُ نَسَّاجٍ يَنْسِجُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ تُجْمَعُ لَهُ أُجْرَةُ أُسْبُوعٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ مُتَّصِلًا بِهِ: فَلَوْ بَطَلَ أُسْبُوعًا لِعَارِضٍ فُسِخَتْ. اهـ.
أَيْ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ بِنَحْوِ اسْتِدَانَةٍ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ وُقُوعَ هَذَا التَّبْطِيلِ لِعَارِضٍ لَا يُغْتَفَرُ مَعَهُ تَرْكُ الْإِنْفَاقِ، وَيَنْبَغِي تَوَقُّفُ الْفَسْخِ عَلَى الْإِمْهَالِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْمُوسِرِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: لَا تُفْسَخُ بِهِ وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا: وَيُنْفِقُ مِمَّا اسْتَدَانَهُ قَدْ يُقَالُ: إذَا كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ فَلْيُمْتَنَعْ الْفَسْخُ حَيْثُ اسْتَدَانَ وَأَنْفَقَ، وَإِنْ لَمْ يُجْمَعْ لَهُ أُجْرَةُ أُسْبُوعٍ بَلْ أُجْرَةُ شَهْرٍ، أَوْ سَنَةٍ مَثَلًا بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ مُطْلَقًا، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا ذَكَرُوهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُوسِرِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ وَالْإِنْفَاقِ لَمْ تُفْسَخْ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بِعَجْزِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِهِ مِنْهَا، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ الْقَادِرِ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى نِصْفِ مُدٍّ مِنْ الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ، وَعَلَى بَقِيَّتِهِ مِنْ عَيْنِ الْغَالِبِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إذْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَاجِبِ الْمُعْسِرِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُوسِرُ أَيْ: أَوْ الْمُتَوَسِّطُ مُدًّا لَمْ تُفْسَخْ وَبَقِيَ الْبَاقِي دَيْنًا. اهـ.